الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦326
المصنف
المجلد الثالث
وقول: حتى تغسل (1) بالماء.
قال أبو الحسن والأوّل عليه الأكثر؛ لقول قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نغيب عن الماء ومعنا الأهلون. فقال: «الصعيد الطيب؛ ولو إلى سنين».
ومعلوم
أنّ النّساء يصيبهنّ الحيض، ولا يجدن الماء، والتيمم طهارة لهنّ.
فإذا تطهرن به؛ جاز مجامعتهن؛ لأنهن طاهرات. وبالله التوفيق.
مسألة:
مسافر تيمم، ثم طمع أن يكون قدامه ماء، فسار نحو فرسخ (3)، ثم أيس. هل يصلّي به؟ فإن كان التيمم في وقت الصلاة ليصلّي الحاضرة، ثم مشى طمعا في الماء؛ جاز له أن يصلّي بذلك التيمم؛ إن لم يكن أحدث حدثًا. وإن أعاد التيمم؛ فأحبّ إلينا.
مسألة (4).
ومن تيمم في موضع وصلّى في موضع؛ جاز له الصلاة في وقتها. وفي موضع): في المتيمم، هل له أن ينتقل إلى موضع آخر يصلّي فيه؟ قال: قد قالوا: إذا لم يتطاول ذلك ويبعد؛ فلا بأس.
قيل: فإن انتقل عشرين ذراعًا؟،فوقف، ثم قال: صلاته تامة.
(1) في ب «تغتسل».
(2) سبق تخريجه.
(3) الفرسخ؛ ثلاثة أميال. (4) ناقصة من أ و ب.
(0) ناقصة من ب.