المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

المصنف

الجزء الرابع - باب [48]: ما يجوز به التيمم من التراب وغيره، وما لا يجوز

331

مسألة:

والسبخ (1) جائز التيمم به، إلا سبخًا يؤلم الوجه مثل الملح.

(2)

مسألة:

وكلّ شيء تيمّم (2) به من التراب أو الطين، أو مما يكون على الأرض؛ فإنّه يجزئ. ولو ضرب المتيمم على حائط أو حصى أو حجارة، فتيمم بذلك؛ أجزأه. فإن لم يجد إلا طينًا؛ فإنّه يضع من الطين على بدنه (3) أو غيره حتى يجت، ثم يتيمم به، ويصلي بالإيماء؛ لأنّ الطين لا يسجد عليه، إلّا أن يخاف الفوت قبل أن يجف فيعتقد، لعلّه، فيقدر التيمم والوضوء ويصلّي. والله أعلم.

مسألة:

ويجوز للرجل أن يحفر حفيرة ويخرج منها التراب من عدم التراب من غيث أو غيره (4).

مسألة:

ولا يتيمم بتراب قد تيمم به مرّة أخرى؛ لأنه يكون كالماء المستعمل ويجوز التيمم على بقعة واحدة بضربتين (5).

وقيل: لا يتيمّم من التراب الذي سقط من ضربته الأولى. وأجازوا له الصلاة

عليها.

(1) في م «والشيح».

(2) في م يتيمم».

(3) في م «يديه».

(4) هذه المسألة ناقصة من م.

(5) في أ و ب «الضربتين».

١٬٦١٣ / ١٤٬٥٥٩