المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

332

المصنف

المجلد الثالث

وقيل: إن تيمّم رجل أو امرأة؛ فلا بأس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع ويتيمم. ولا يتيمم بالتراب الذي وقع منهما.

مسألة:

قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا، فكان (1) له تراب في شيء موضوع. وكان (2) إذا حضرت الصلاة تيمّم بذلك، وهو مقيم بالبصرة.

مسألة:

في المريض يتيمّم بتراب من أعلاه من وعاء هل له أن يتيمم به مرة أخرى؟

قال: لا يجوز ذلك على معنى الماء المستعمل

قيل: فيسقط أعلاه بقدر ما مس اليد ثم يتيمم؟

قال: هكذا عندي.

وفي موضع إنّه لا يتيمّم المتيمّم بالتراب الذي قد تيمم به هو أو غيره. قال: ويخرج ذلك في الاعتبار مستهلكا من ذلك التراب (3). وهو عندي وجه ذلك التراب الذي لا يجزئ التيمم بأقل منه أو بمثله.

قيل: فإن اختلط قبل أن يسقط أعلاه؟

قال:

هو

كالماء المتوضأ منه.

ابن جعفر وقيل: يجوز التيمم بالحصى. فأمّا الرّماد؛ فلا يجوز؛ لأنّه

من الحطب.

(1) في أ و ب «وكان».

(2) في م «فكان».

(3) ناقصة من أ و ب ولعلّها زائدة من. م.

١٬٦١٤ / ١٤٬٥٥٩