الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢332
المصنف
المجلد الثالث
وقيل: إن تيمّم رجل أو امرأة؛ فلا بأس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع ويتيمم. ولا يتيمم بالتراب الذي وقع منهما.
مسألة:
قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا، فكان (1) له تراب في شيء موضوع. وكان (2) إذا حضرت الصلاة تيمّم بذلك، وهو مقيم بالبصرة.
مسألة:
في المريض يتيمّم بتراب من أعلاه من وعاء هل له أن يتيمم به مرة أخرى؟
قال: لا يجوز ذلك على معنى الماء المستعمل
قيل: فيسقط أعلاه بقدر ما مس اليد ثم يتيمم؟
قال: هكذا عندي.
وفي موضع إنّه لا يتيمّم المتيمّم بالتراب الذي قد تيمم به هو أو غيره. قال: ويخرج ذلك في الاعتبار مستهلكا من ذلك التراب (3). وهو عندي وجه ذلك التراب الذي لا يجزئ التيمم بأقل منه أو بمثله.
قيل: فإن اختلط قبل أن يسقط أعلاه؟
قال:
هو
كالماء المتوضأ منه.
ابن جعفر وقيل: يجوز التيمم بالحصى. فأمّا الرّماد؛ فلا يجوز؛ لأنّه
من الحطب.
(1) في أ و ب «وكان».
(2) في م «فكان».
(3) ناقصة من أ و ب ولعلّها زائدة من. م.