المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

الجزء الرابع - باب [48]: ما يجوز به التيمم من التراب وغيره، وما لا يجوز

المصنف

333

أبو محمد: لا يجوز التيمم بالحصى؛ لأنّه ليس بصعيد، ولا هو بتراب ولو استحق اسم الصعيد؛ لم يجز التيمم به؛ لأنّه في معنى الماء المستعمل، ولا فرق بينه وبين الرماد (1).

مسألة:

ولا يجوز التيمم به (2) ولا رماد، ولا بجص (3) ولا قمح، ولا بملح، ولا بتراب بيوت أهل الذمة.

قال أبو سعيد: إن كان الجص (4) من الحجارة، وأصله بمنزلة النورة؛ فلا يجوز التيمم به. وإن كان من الطين أو الحشاء الذي يشبه الطين؛ فلا بأس. وقول: لا يجوز؛ لأنه منتقل عن اسم الصعيد.

وفي موضع وأما الآجر (5) والصاروج (1)؛ فأرجو أنه يجوز التيمم بهما والصلاة عليهما؛ لأنهما من الأرض.

مسألة:

والصعيد القذر الذي يكون فيه (8) البول وقد جفت؛ فلا يجزئ التيمم به. فإن

صلى؛ أعاد التيمم والصلاة. والله أعلم.

(1) مر

هذا القول قريبًا.

(2) الهك؛ ذرق الطائر.

(3) في م «بحصا».

«الحصا». (4) في م (5) في م «الأجر».

(6) الصاروج طين جيد للبناء، يستعمل في عُمان قديمًا، ثم حلت محله مادة الإسمنت.

(7) في م «أن».

(8) في م «من».

١٬٦١٥ / ١٤٬٥٥٩