الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤334
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وسئل أبو نوح عن الثّلج؟ فقال: يتيمّم به كما يتيمم بالصعيد.
قيل: وذلك إذا لم يجد الصعيد. يعني التراب. فإن لم يجد التراب وما أشبهه
من الغبار؛ جاز التيمم بالثلج.
مسألة:
وإن وجد الجنب الماء يابسا؟
قال بعض الفقهاء يتيمّم به كما يتيمم بالصعيد.
قال غيره: إذا لم يجد صعيدا تيمم
(1)
بالماء.
وفي موضع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خاف على نفسه الموت إن اغتسل أو توضأ فعليه بالصعيد. قيل له: فإن لم يقدر على الصعيد؟
قال: يضرب بيده على الماء الجامد، ثم يتيمم كما يتيمم بالتراب؛ حتى يأمن على نفسه» (2).
مسألة:
ومن غيره: ولا يتيمّم بتراب المقابر؛ ولو أصابها المطر.
وقيل: إنّ تراب المقابر مكروه، وليس بنجس.
(1) في أ و ب «يتيمم».
(2) ليس هذا بحديث، بل قول للإمام مالك، ذكره ابن المنذر في الأوسط. ونصه: «كان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به. وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال: فلا بأس به، قال: وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن ذكرت قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب». الأوسط لابن المنذر - كتاب التيمم ذكر التيمم على الثلج واختلفوا في التيمم على الثلج. (3) «ومن غيره» ناقصة من أ و ب.
يتيمم به مما