الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦336
المصنف
المجلد الثالث
قال): ومعي من قول أصحابنا؛ أنّ معدم الماء لو لم يجد إلا الثلج أنه يتيمم به، ولعلّه إذ (2) هو مشبه للتراب. وقد ثبت باتّفاق أنه ليس بتراب، وليس الأرض، فإذا ثبت أنّه مشبه للتّراب؛ ثبت به التيمم في قول.
من
وقول: لا يرى به (3) التيمم. والله أعلم.
مسألة:
قومنا قال حماد لا بأس أن يتيمم بالرخام
قال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل.
قال أصحاب الرأي: كلّ شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص (4) أو نورة أو زرنيخ، وما يكون من الأرض يجزئ التيمم به كله.
أبو سعيد: قول أصحابنا: إذا عدم التراب تيمّم بكل ما يوجد فيه (5)؛ (6) ولو لم يكن عينًا قائمة للتراب. وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار ومخالطة التراب أولى إذا وجد ذلك من رمل أو حصر () أو رخام أو جدر أو صفا). وإذا عدم الاختيار من ذلك؛ فكلُّ ما وجد من ذلك مما فيه غبار؛ فالتيمم به جائز، وأحسبه مقدّمًا على جميع الأشياء من غير التراب.
(1) أي؛ أبو سعيد.
(2) في ب «إذا».
(3) في أ و ب زيادة «بأشا».
(4) في م «حصا».
(5) في م «يؤخذ منه» ولا أدري أصحهما.
(6) في أ بياض بقدر كلمتين.
(7) في أ و ب «حصي»، وفي م «حصا». (8) الحجر الصلد الضخم.