المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

340

المصنف

المجلد الثالث

تعجيل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق والمخصص لوقت دون وقت محتاج إلى دليل.

وأجمعوا على أن للإنسان إذا كان في موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، عليه قصد الماء وليس له أن يتيمم؛ لأنه داخل في قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ} [المائدة: 6]. وهو يقدر أن يأتي بالطهارة التي أمر بها، الماء. وليس له أن يعدل إلى التراب؛ إذا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك.

وهي

مسألة:

والمسافر إذا رجا إدراك الماء في وقت الصلاة أخر التيمم. وإن لم يرج

وصلى.

إدراكه تيمم و وكلّ مسافر لم يجد الماء؛ فله الصعيد. وكلّ من خرج إلى أمر سفر؛ فإنّه يؤمر أن يمرّ إلى الماء ويتوضأ. فإن خاف الفوت؛ تيمم وصلّى.

وإذا حضرت الصلاة المسافر والماء عنه بعيد عن يمين أو شمال، أو يخاف فوت أصحابه، فإنّه يتيمم ولا يعرج عليه. وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في الذهوب إلى الماء؛ إذا لم يكن على طريق يقدره ألا يعوقه وله أن يتيمم. والله أعلم.

(1) إلى هنا انتهى الجزء الذي لم أجده في أ و ب وهو قدر أربع صفحات

١٬٦٢٢ / ١٤٬٥٥٩