المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

الجزء الرابع

انتهى ما وجدتر و الى

المصنف

341

باب [49]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي الحر والله

بارك في الجنب وأحكامه، وما يجوز له أو يكره

صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

الجنابة؛ النّجاسة، وهي ضدّ الطهارة. يقال: اجتنبته فاجتنب، فهو مجتنب (1).

وقول أصل الجنابة البعد كأنّه من قولك جانبت الرجل، أي؛ قطعته

وباعدته.

وكذلك قالوا للغريب، جنب وللغربة: الجنابة.

(3)

ويقال: رجل غريب جنب؛ إذا كان غريبًا (3)، فسمّي الناكح ما لم يغتسل جنبا لمجانبته النّاس وبعده منهم ومن الطعام حتى يغتسل.

كما سُمِّيَ الغريب جنبا؛ لبعده عن عشيرته ووطنه.

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: 36]، يعني؛ الغريب. ويقال: لا تأتينا إلّا عن جنابة، أي؛ عن بعد.

(1) في أ و ب «اجتنبته وأجنب، فهو مجنب» ولم أدر أنسبهما. في ب «كان جنبا غريبًا» أو «غريبًا، نسخة جنبًا» والأول يبدو أنّه الذي يقصده. والإشكال كان

بسبب كتابة كلمة فوق أخرى.

(3) في أ و ب «الناصح، لعله؛ الناكح».

(4) في م «ألا» وهو عكس المعنى الآخر. ولا أدري صحيحهما.

١٬٦٢٣ / ١٤٬٥٥٩