المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

348

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

ومن أكل قبل أن يغسل فاه؛ لزمه أن يتخلل. وإن غسل فاه، ثم أكل؛ لم

يلزمه أن يتخلل).

(2)

مسألة:

والجنب يتنوّر (2) ويدهن، ويقوم في شغله ويطأ امرأته من غير غسل، كلّ ذلك جائز. ويستحبّ له الاغتسال قبل النّورة، والتمضمض قبل الأكل. ويستحبّ له إذا أراد وطء زوجته (3) أن يغسل عنه آثار الجنابة.

وإن وطئ امرأته، ثم أراد امرأة له أخرى؛ فليغسل عنه آثار الجنابة، ثم يطؤها، ويكتمها ذلك. وإن لم يغسل الأذى ووطئها؛ فلا بأس. وقيل: لا يطؤها بجنابة الأمة. ويوجد جواز ذلك عن أبي (5) مالك.

مسألة:

وكذلك لو وطئ الرجل فرجًا أو دبرًا زانيًا، ثم وطئ زوجته أو سريته؛

فذلك جائز.

وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وكان إذا أراد أن يطعم وهو جنه غسل كفيه ومضمض فاه ثم طعم».

صحيح.

سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب حديث: 395. (1) «وإن غسل فاه، ثم أكل؛ لم يلزمه أن يتخلل» ناقصة من ب.

(2) أي يزيل شعر عانته.

(3) في م «امرأته».

(4) ناقصة من م.

(5) في م «ابن».

١٬٦٣٠ / ١٤٬٥٥٩