الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩المصنف
الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره
349
مسألة:
ولا بأس أن يتحنّى (1) الجنب رأسه ولحيته وله أن يستاك. وكره من كره
ذلك؛ لأجل خرس (2) الأسنان. (2)
مسألة:
وذكاة (3) الجنب جائزة. وإذا أراد أن يذكّي، توضأ، ثم ذبح. وإن ذبح قبل
الوضوء والاغتسال؛ فجائز. والله أعلم.
مسألة:
في ذلك. ومن
وسئل بعض الفقهاء عن النوم جنبًا؟ فقال: إنا نعاتب أنفسنا قصر عن الفضل؛ لم يكن كمن ناله إلّا أن يشتغل عنه بما هو أفضل منه.
مسألة:
وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد: إنّه يتيمم، ثم يدخل المسجد، فيخرج الماء، ويغتسل.
أبو سعيد: الاتفاق من أصحابنا أنه لا يدخل الجنب المسجد إلا من عذر وكذلك الحائض والنفساء مثل الجنب في قولهم، وكذلك المصلى المتخذ مصلّى؛ لا يدخله. وقول عن قومنا: إنّه لا بأس بدخول الجنب المسجد والحائض؟ والمشرك.
(1) أي يخضبها بالحنّاء. في أ و ب «يحنّي».
(2) في م «حرس».
(3) أي الذبح.