المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩

المصنف

الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره

349

مسألة:

ولا بأس أن يتحنّى (1) الجنب رأسه ولحيته وله أن يستاك. وكره من كره

ذلك؛ لأجل خرس (2) الأسنان. (2)

مسألة:

وذكاة (3) الجنب جائزة. وإذا أراد أن يذكّي، توضأ، ثم ذبح. وإن ذبح قبل

الوضوء والاغتسال؛ فجائز. والله أعلم.

مسألة:

في ذلك. ومن

وسئل بعض الفقهاء عن النوم جنبًا؟ فقال: إنا نعاتب أنفسنا قصر عن الفضل؛ لم يكن كمن ناله إلّا أن يشتغل عنه بما هو أفضل منه.

مسألة:

وقيل في جنب لم يجد الماء إلا في مسجد: إنّه يتيمم، ثم يدخل المسجد، فيخرج الماء، ويغتسل.

أبو سعيد: الاتفاق من أصحابنا أنه لا يدخل الجنب المسجد إلا من عذر وكذلك الحائض والنفساء مثل الجنب في قولهم، وكذلك المصلى المتخذ مصلّى؛ لا يدخله. وقول عن قومنا: إنّه لا بأس بدخول الجنب المسجد والحائض؟ والمشرك.

(1) أي يخضبها بالحنّاء. في أ و ب «يحنّي».

(2) في م «حرس».

(3) أي الذبح.

١٬٦٣١ / ١٤٬٥٥٩