الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره
المصنف
353
وقول: إنّ هذا في الصلاة خاصة، وإنّ دخول المسجد لصلاة أو غيرها، لقعود أو غيره سواء، لا ينبغي لجنب ولا حائض ولا نفساء ولا مشرك ولا أقلف إلّا من عذر؛ حتى يتطهر. فإن لم يقدر المتعبد (1) على الطهارة؛ ثبت عليه التيمّم بدلا عنها لأجل ما ذكرنا، إلا من عذر يمنع من التيمم لئلا يستقر (2) فيه إلا طاهرا.
(2)
2
مسألة:
ولو حاضت امرأة في المسجد وقد دخلته طاهرة، أو نفست، أو احتاجتا (3) إلى الدخول فيه العذر؛ فإنّه زائل عنهما حكم التيمم، وواسع لهما تركه؛ ولو وجدتا الماء فيه أو في غيره؛ إذ هما غير مخاطبتين بالتطهر ولا ينفعهما التطهر به؛ ما لم يطهرا من الحيض والنفاس. فإذا طهرتا؛ كانت بمنزلة الجنب فيما مضى
كله
مسألة (4).
وأما المشرك والأقلف؛ فعلى قول من يقول: يطهرهما الماء لطهارة (5) جسدهما؛ فإنّه يلزمهما التطهر عند دخوله بالماء، أو التيمم عند عدم الماء.
وإذا ثبت هذا؛ كانا بمنزلة الجنب في الدخول والقعود وغيره. قال ويعجبني هذا؛ لأنهما مخاطبان بالإسلام والختان. ولو فعلا؛ لكانا منتقلين (6) إلى الطهارة.
(1) زيادة من م.
(2) في أ و ب «تستقر». (3) في أ و ب «احتاجا».
(4) ناقصة من أ و ب. (5) في أ و ب «الطاهر».
(6) في أ و ب «منقلبين، نسخة: منتقلين».