المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره

357

مسألة:

وكره لمن عليه الثّوب الجنب أن يقرأ القرآن).

وقال سليمان للجنب أن يقرأ الآية يستأنس بها. فإن فتح على صاحبه في

القراءة؛ فلا بأس (2).

مسألة:

والجنب لا يكتب على الأرض؛ بسم الله الرّحمن الرّحيم.

مسألة:

واختلفوا في التعاويذ تكون بالرّجل وبالمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة، وفي مسّ الدّرهم وعليه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن. فرخص في ذلك بعض الفقهاء، وشدّد آخرون.

مسألة:

وكان الحسن والربيع يقولان: لا بأس أن يمسّ الرجل الدرهم. ويقولان:

احفظ عليك دراهمك ولا تضيعها.

والجنب يذكر اسم الله تعالى، ويمس الدّراهم بيده، ولا يقرأ قرآنًا.

مسألة:

والجنب لا يحمل المصحف. فإن حمله بسيره الذي يعلق به؛ فلا بأس.

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) يعني أن يذكر لصاحبه بدء الآية ليقرأها.

١٬٦٣٩ / ١٤٬٥٥٩