الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧المصنف
الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره
357
مسألة:
وكره لمن عليه الثّوب الجنب أن يقرأ القرآن).
وقال سليمان للجنب أن يقرأ الآية يستأنس بها. فإن فتح على صاحبه في
القراءة؛ فلا بأس (2).
مسألة:
والجنب لا يكتب على الأرض؛ بسم الله الرّحمن الرّحيم.
مسألة:
واختلفوا في التعاويذ تكون بالرّجل وبالمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة، وفي مسّ الدّرهم وعليه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن. فرخص في ذلك بعض الفقهاء، وشدّد آخرون.
مسألة:
وكان الحسن والربيع يقولان: لا بأس أن يمسّ الرجل الدرهم. ويقولان:
احفظ عليك دراهمك ولا تضيعها.
والجنب يذكر اسم الله تعالى، ويمس الدّراهم بيده، ولا يقرأ قرآنًا.
مسألة:
والجنب لا يحمل المصحف. فإن حمله بسيره الذي يعلق به؛ فلا بأس.
(1) ناقصة من أ و ب.
(2) يعني أن يذكر لصاحبه بدء الآية ليقرأها.
١٬٦٣٩ / ١٤٬٥٥٩