المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩

الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره

359

مسألة:

وإن قعد الحائض أو الجنب في مسجد ناسيين، ثم ذكرا فقاما؛ فلا يغسل المسجد. وإن رشوه بالماء؛ فحسن. وإن قعدا متعمدين؛ غسل قال: وإن قعدا على حصير نظيف متعمدين في غير المسجد؛ فإنّ

المسجد ينظف وينقى. كذا يوجد؛ مع إجماعهم على طهارتها. قال المصنف: هذا عندي تنزيه للمسجد من غير لزوم. والله أعلم.

مسألة:

وفي دخول الجنب المسجد اختلاف.

قول: يجوز.

وقول: لا يجوز.

وقول: يكره.

وقول: رخص فيه.

والأكثر على إجازته.

حصير

وحجتهم قول النبي: المؤمن ليس بنجس). س» (1). وإلى هذا يذهب

أبو محمد رحمه لله.

وفي تناول الحائض الشيء من المسجد اختلاف بعض كرهه؛ لأنّ دخول

يدها دخول فيه.

وفي قول: لو حلفت لا تدخل بيتًا، فأدخلت يدها فيه؛ فإنها قد دخلته. وينبغي أن ينزّه المسجد وهواؤه (2).

(1) سبق تخريجه.

(2) في أ و ب «وهواه».

١٬٦٤١ / ١٤٬٥٥٩