الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩الجزء الرابع - باب [49]: في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره
359
مسألة:
وإن قعد الحائض أو الجنب في مسجد ناسيين، ثم ذكرا فقاما؛ فلا يغسل المسجد. وإن رشوه بالماء؛ فحسن. وإن قعدا متعمدين؛ غسل قال: وإن قعدا على حصير نظيف متعمدين في غير المسجد؛ فإنّ
المسجد ينظف وينقى. كذا يوجد؛ مع إجماعهم على طهارتها. قال المصنف: هذا عندي تنزيه للمسجد من غير لزوم. والله أعلم.
مسألة:
وفي دخول الجنب المسجد اختلاف.
قول: يجوز.
وقول: لا يجوز.
وقول: يكره.
وقول: رخص فيه.
والأكثر على إجازته.
حصير
وحجتهم قول النبي: المؤمن ليس بنجس). س» (1). وإلى هذا يذهب
أبو محمد رحمه لله.
وفي تناول الحائض الشيء من المسجد اختلاف بعض كرهه؛ لأنّ دخول
يدها دخول فيه.
وفي قول: لو حلفت لا تدخل بيتًا، فأدخلت يدها فيه؛ فإنها قد دخلته. وينبغي أن ينزّه المسجد وهواؤه (2).
(1) سبق تخريجه.
(2) في أ و ب «وهواه».
١٬٦٤١ / ١٤٬٥٥٩