المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

360

المصنف

المجلد الثالث

وقول: لم نر به بأس من غير أن يمسها شيء من بدنها، إلّا إدخال يدها في

هوائه (1). والله أعلم.

مسألة:

واختلف في شعر الجنب يقع في ثوب المصلّي.

فقول: يفسد الصلاة، غسل أو لم يغسل؛ لأنه إذا زايل الجسد؛ فقد زال عنه التعبد بالغسل، ولا ينفعه الغسل (2) بعد زواله.

وقول: لا ينقض غسل أو لم يغسل؛ لأنّه لا غسل إلا على الجنب. وقول: إنّما تفسد الصلاة ما لم يغسل. فإذا غسل؛ جازت الصلاة؛ إذا كان في ثوب المصلّي أو بدنه بعد المزايلة. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: وقولهم: من غسل الجنب فليتوضأ فلا دليل على نقض وضوء من غسله؛ لثبوت طهارته باتفاق، إلّا أن يمسّ الغاسل له فرجا، أو تمسه منه نجاسة، أو ينظر منه فرجًا وهو ممن لا يجوز له. فإن لحقه نقض بأحد هذه المعاني أو شبهها؛ فلعله. وأما بمعنى غسله للجنب؛ فلا معنى لذلك.

(1) في أ و ب «هواهما». أوب

(2) في ب و م «العسل».

١٬٦٤٢ / ١٤٬٥٥٩