المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

الجزء الرابع

المصنف

361

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعراقية

باب [50]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

سابع وكتاب الم فى الغسل من الجنابة وأحكامه

صالح بن مبارک ان منتقي داره مياد که

الغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله، وهي أمانة يُسأل عنها العبد يوم القيامة. والغسل (1) من النّجاسة والجنابة والوضوء.

مسألة:

والاغتسال؛ غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة. والغسل أيضًا؛ تمام غسل الجسد (2) كله. والمصدر؛ الغسل.

(2)

والغسل أيضًا؛ الماء الذي يغسل (3) به. والغسل؛ ما غسل به الرأس من

خطمي (4) أو سدر (ه) أو طين أو غيره (6).

قال عمرو بن كلثوم:

فلم تغسل جماجمهم يغسل وَلَكِنْ فِي الدِّمَاءِ مُزَمَّلِينَ (8)

(1) في م زيادة «اسم الفعل للغسل». (2) في أ و ب «اليد».

(3) في م «يغتسل» ولعله أصح.

(4) نبات محال يتخذ للتنظيف.

(5) السدر هو شجر النّبق، ويتخذ الورق منه للنظافة والغسل.

(6) في أ و ب «خطمي أو غيره».

(7) في م «شعرًا، وقال».

(8) التزميل هو اللف في الثوب والمراد أنّ الدّماء من كثرتها تلفّهم والجماجمم جمع جمجمة.

١٬٦٤٣ / ١٤٬٥٥٩