الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤364
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإن لم تصب اليد كلّ موضع منه؛ فالماء يجزئه؛ لأنّ الماء طهور مطهر
لما أصاب.
مسألة:
ومن صبّ الماء على نفسه، وعمّ الماء بدنه؛ أجزأه على قول. ويؤمر بإمرار اليد والماء والعرك؛ فإن غاص في ماء له حركة أو موج، فضربه؛ أجزأه.
مسألة:
ومن غسل بدنه بالماء، كنحو ما يدهن بدنه بالدهن، وعم الماء جميع جسده؛ فقد طهر على قول من قال بغسلة واحدة أنها تجزئ.
مسألة (1):
أبو سعيد معنى الأمانة؛ أنّ العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه، ليست من ظواهر الأعمال، وإن كان الدين كله أمانة.
وقد قيل عن النبي (2): «إنّ الوضوء من السرائر» (3)، وهو يكاد أن يكون أظهر (4)، فالغسل به (5) أولى.
وقوله: لا عذر لمن جهلها (6) أن يكون يجهل العمل بها، وهو قادر على
(1) ناقصة
من
أ و ب.
(2) في ب «إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال».
(3) لم أجده بهذا اللفظ.
(4) في م
«أطهر».
(5) زيادة من م.
(6) في م «جهلنا».