المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤

364

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

وإن لم تصب اليد كلّ موضع منه؛ فالماء يجزئه؛ لأنّ الماء طهور مطهر

لما أصاب.

مسألة:

ومن صبّ الماء على نفسه، وعمّ الماء بدنه؛ أجزأه على قول. ويؤمر بإمرار اليد والماء والعرك؛ فإن غاص في ماء له حركة أو موج، فضربه؛ أجزأه.

مسألة:

ومن غسل بدنه بالماء، كنحو ما يدهن بدنه بالدهن، وعم الماء جميع جسده؛ فقد طهر على قول من قال بغسلة واحدة أنها تجزئ.

مسألة (1):

أبو سعيد معنى الأمانة؛ أنّ العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه، ليست من ظواهر الأعمال، وإن كان الدين كله أمانة.

وقد قيل عن النبي (2): «إنّ الوضوء من السرائر» (3)، وهو يكاد أن يكون أظهر (4)، فالغسل به (5) أولى.

وقوله: لا عذر لمن جهلها (6) أن يكون يجهل العمل بها، وهو قادر على

(1) ناقصة

من

أ و ب.

(2) في ب «إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال».

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) في م

«أطهر».

(5) زيادة من م.

(6) في م «جهلنا».

١٬٦٤٦ / ١٤٬٥٥٩