المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

الجزء الرابع - باب [50]: في الغسل من الجنابة وأحكامه

المصنف

365

العمل لها (1)، أو طلب عملها فلا يطلبه مع جهله، فلا (2) يعتقد طلبه حتى

يفوت الوقت.

وقد قيل: إذا حضر الوقت؛ لم يسعه إلا علم وجوبها.

وقول: إذا عمل بها قصدًا إلى الطاعة عذر عن علم لزومها.

مسألة (3):

ومن وقف في غيث للجنابة حتى نظفه؛ أجزأه؛ لأنّ الماء قد مش بشرته، كما جاءت السُّنَّة. وكذلك إن وقع في نهر له حركة؛ أجزأه بغير عرك (4).

مسألة:

قال بشير؛ في الجنب يدخل البحر والنهر له حركة (5)، فينغمس فيه (6) ويغتسل، ولم يغسل الجنابة: لا يطهر حتى يغسل النّجاسة. فإن غسل النّجاسة ولم يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل؛ فلا بأس. فإن (1) خرج ولم يتوضأ وضوء الصلاة؛ فلا. ولكن إن غسل غسلا آخر غير غسل الجنابة، ولم يتوضأ وضوء الصلاة؛ أجزأه.

قال أبو الحواري: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء، ما لم يمس فرجه من

بعد الغسلة الآخرة.

وقول: هو الوضوء الأكبر

(1) في م «بها». (2) في أ و ب «ولا». (3) ناقصة من أ و ب.

(4) في أ و ب «دعك».

(5) «له حركة ناقصة من أ و ب.

(6) زيادة من م.

(7) في م «وإن». (8) ناقصة من م.

(8).

١٬٦٤٧ / ١٤٬٥٥٩