الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦366
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
قيل لأبي سعيد: فإن غسل لغير جنابة ولا نجاسة أو لنجاسة؟
قال: إذا أراد به الوضوء للصلاة، ولم تمس جوارحه أحد فرجيه؛ فجائز له.
والله أعلم.
مسألة:
واتفقوا، لا أعلم خلافًا؛ أنّ من غسل بعض بدنه من الجنابة، وأخر البعض إلى وقت حضور صلاة)، ثم غسل الباقي أجزأه ذلك.
ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت، ثم غسل رأسه وحده في وقت آخر، يريد بذلك كله غسل الجنابة؛ أجزأه.
وإن نسي من بدنه موضعا لم يغسله، ثم ذكر من بعد أن خرج من الماء؛ فإنّه يغسل ما نسي، ويجتزئ بذلك (2).
مسألة:
وإذا كان بفخذ الجنب نجاسة، فغسلها قبل وضوء الصلاة؛ فليس عليه أن يغسل ذلك الموضع مرّة أخرى، ويجزئه ذلك الغسل الأول لذلك العضو من (3)
أول مرة.
(1) في م
«الصلاة».
(2) في م «ويجزئه ذلك».
(3) في أ و ب «الأوّل كذلك العضو في».
١٬٦٤٨ / ١٤٬٥٥٩