المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧

الجزء الرابع - باب [50]: في الغسل من الجنابة وأحكامه

مسألة (1):

المصنف

والغسل من الجنابة والطّهر للصّلاة إذا غلب على الظَّنّ أنّ الماء قد الجسد، وأجرى يده على الأذى من ذلك أجزأه، وقد يجزئ الماء القليل.

مسألة:

367

عمّ

وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (2) قال: «يجزئ للغسل من الجنابة صاع من ماء» (3). أبو سعيد معي؛؛ أنّه قد قيل هذا، لا أعلم في (4) معنى الرواية وثبوتها اختلافًا. ومعناه؛ إذا أمكن الصاع؛ وجب الغسل به جميع البدن، لا يترك منه شيئًا لجهل منه ولا شكَّ ولا تضييع منه الماء ووزن (ه) كمال ذلك).

مسألة:

قال أبو عبد الله: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه اغتسل بصاع من ماء من الجنابة»، واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف» (8). وعلى هذا الحساب؛ إنّ المد رطلان،

والصاع ثمانية أرطال.

(1) ناقصة من أ و ب.

(2) زيادة من م.

(3) سبق تخريجه

(4) من هنا يبدأ الجزء الذي قدّمه م، وأدخله في موضع التعليق الذي ذكرناه قبل بضع صفحات. (5) يبدو أن في هذه الجملة الأخيرة خللًا.

(6) في م «قد قيل هذا، لا أعلم ما يصل الماء إلى الموضع ولا يحول فلا بأس»!. (7) ولفظ البيهقي: «عن سفينة مولى أم سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضئه المد، ويغسله الصاع». رواه مسلم عن عمرو بن علي أبي حفص وغيره.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة جماع أبواب الغسل من الجنابة ـ باب استحباب أن

لا ينقص في الوضوء من مد، حديث: 882. (8) لم أجده بهذا اللفظ.

١٬٦٤٩ / ١٤٬٥٥٩