الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨368
المصنف
المجلد الثالث
وعن عائشة؛ أنّها أخذت عُسَّا، فحزرته ثمانية أرطال. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا القدح العظيم).
وجمعه
العساس.
مسألة (2):
قال أبو بكر الله: إن الإنسان يلزمه أن يعلم أنّ الصاع يجزئ للغسل. فإذا كان عنده صاع من ماء؛ كان عليه أن يتعلّم كيف يغسل به، وأنه يحفظ (3) عن
أبي
سعيد.
مسألة:
قال أبو الحسن: أقول: إنّ تحديد (4) الماء للغسل والوضوء غير لازم؛ لأنه يختلف لاختلاف دراية النّاس ومعرفتهم بالغسل.
قال أبو محمد: ما رواه ابن (5) جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنّه يجزئ للغسل صاع من ماء» (1)؛ فهذا خبر لم أحفظه.
ولا يجوز أن يُظَنَّ بالنّبي أنه أمر بالصاع لكلّ من لزمه الاغتسال؛ مع علمه باختلاف أحوال النّاس، وفيهم من يحسن الاقتصاد، ومنهم من تقل
(1) أخرج ابن المنذر: عن موسى بن عبد الله الجهني، قال: جاؤوا بعُسٌ في رمضان، فحزرته ثمانية أرطال أو تسعة أو عشرة، فقال مجاهد، عن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في مثل هذا». الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الاغتسال من الجنابة، جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة ـ ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة، حديث: 621.
(2) ناقصة من أ و ب.
(3) في م يحفظه».
(4) في م «تجديد» وهو
خطأ.
(5) في م «أبو» ويظهر أنه خطأ.
(6) سبق تخريجه.