المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩

الجزء الرابع - باب [50]: في الغسل من الجنابة وأحكامه

المصنف

369

درايته، وفيهم القليل البدن والغليظ البدن، ومن عليه الشعر الكثير، وفيهم الأجرد ومن لا شعر على رأسه، وفيهم النساء.

(1)

وتَنازُعُ النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة الماء، كلّ واحد يقول: «أبق لي» (2)، يدلّ على (3) أنّ الماء غير مؤقت مقداره. ولو كان مؤقتا؛ لكان المتجاوز له مخالفًا للسُّنَّة.

مسألة:

وقيل: يُكره أن يغتسل بفضل المرأة ولا بأس أن تغتسل المرأة بفضل زوجها من الماء. ويُستحبّ للرّجل أن يغتسل بفضل الرّجل، ولا يغتسل بفضل المرأة. وكلّ ذلك جائز.

الحجّة على إجازته ما روى ابن عبّاس عن ميمونة أنها قالت: «اجتنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتسلت من جفنة)، ففضلت فضلةٌ؛ فجاء رسول الله (ه) ليغتسل () منها؛ فقلت: إنّي قد (7) اغتسلت منها؛ فقال: «إنّ الماء ليس عليه جنابة»؛ فاغتسل منه» (8).

والحجّة اغتساله هو وعائشة من إناء واحد. وبالله التوفيق.

(1) في م «الكبير، ومنهم».

(2) سبق تخريجه

(3) زيادة من م.

(4) الجفنة

القصعة، وعاء.

هي

(5) «رسول الله» زيادة من م.

(6) في م «ليغسل».

(7) زيادة من م.

(8) سنن الدارقطني ـ كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة ـ حديث: 115. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار، مسند النساء - حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج

النبي

، حديث: 26239.

١٬٦٥١ / ١٤٬٥٥٩