المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

الجزء الرابع - باب [50]: في الغسل من الجنابة وأحكامه

المصنف

371

ما يقوم مقام الغسل؛ كان عليها أن تحلّ العقد؛ لأنّ الشعر كله يلزم غسله، طال أو قصر، من أصوله إلى أطرافه، كما يلزم بشرة البدن كلّه.

مسألة:

والمبالغة في الغسل على غير تضييع غيره بالاشتغال به من اللازمات من الوضوء للصلاة والغسل (1) اللّازم من الفضائل وترك الفضائل عند اللوازم من

الواجبات.

مسألة:

ومن اغتسل وبالغ، غير أنه بقي من جسده جافًا قدر الدينار أو الدرهم، ولم

يعلم بذلك؛ فإنّه يغسل ذلك الموضع.

قال أبو عبد الله: ويعيد الوضوء والصلاة.

مسألة (2):

وإن علق على بدن الجنب قار أو غيره مما يلزق به؛ حتى يحول بين الماء وبين بدنه؛ فليقلعه (3) ويغسل ذلك الموضع، ويعيد الصلاة إن كان صلى على ذلك (4) الحال.

وإن كان الذي لزق رقيقًا قدر (5) ما يصل الماء إلى الموضع، ولا يحول؛

فلا بأس.

(1) في م «وللغسل».

(2) ناقصة من م.

(3) في أ و ب «وبدنه؛ فيقلعه».

«تلك». (4) في م

(5) هنا انتهى الجزء الذي أدرجهم في المكان الذي أشرت إليه سابقا.

١٬٦٥٣ / ١٤٬٥٥٩