المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢

372

المجلد الثالث

قال أبو محمد: إذا أمكن ذلك؛ فَعَله؛ لأنّه من جملة ما أُمر بغسله. فإذا أمكن؛ وجب عليه، ولم تكمل (1) الطهارة المأمور بها للصلاة إلا بفعل ذلك. وإذا لم يمكن، وكان مما لصق على ما لا (3) يمكن إزالته عن موضعه من قار أو غيره، قليلا كان أو كثيرًا؛ كان في جملة ما لم يؤمر بغسله؛ لتعذر ذلك وعجز الماء (3) عن فعله؛ لأنّ الحكم يتعالى عن (4) المأمور بفعل ليس في وسع المأمور

القدرة على فعله.

وفي موضع: إن كان الذي لزق أقل من ظفر؛ فلا بأس.

مسألة:

ومن كان جنبًا ثم صلّى، ثم لم يعلم أنّه كان غسل، ولم يستيقن؛ فهو قد غسل؛ حتى يعلم أنّه لم يغسل إذا تعدّى صلاة؛ إذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة.

مسألة:

ومن لم ينل عرك بعض ظهره؛ فليجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده. وما لم ينل من عرك ظهره؛ رجوتُ أن يجزئه (5) إفاضة الماء عليه.

(6)

أبو سعيد: إذا كان صبّ الماء له من الحركة على الجسد؛ فإنّه يقع موقع العرك الذي به يثبت الغسل الذي يقع على اسم العرك، ولو خف وقوعه؛ فهو موجب حكم العرك. وإن صبّ الماء وعرك؛ كان أفضل.

خطأ. (1) في م «يمكن» وهو

(2) في م «وكان ما لصق على البدن لا».

(3) في م «المأمور».

(4) في م «لأنّ الفعل يتعالى على».

(5) في ا و أ و ب «يجزئ».

(6) زيادة من م.

١٬٦٥٤ / ١٤٬٥٥٩