المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

الجزء الرابع - باب [50]: في الغسل من الجنابة وأحكامه

المصنف

373

وإنّما يخرج الصّبّ مجزئًا، إذا لم يمكن عرك شيء من جسده فصب عليه الماء صبا بغير حركة، يقوم مقام العرك؛ فذلك مجزئ إذا لم يقدر على العرك، ولو لم يثبت للصّبّ حركة تقوم مقام العرك. ولا أعلم اختلافًا.

وليس عليه عرك بغير يده؛ بخشبة ولا ثوب ولا غيره؛ إذا لم يمكنه غسله

بنفسه بيده

وقول: يجزئ لمعنى عذر ولغير معنى. والله أعلم.

١٬٦٥٥ / ١٤٬٥٥٩