المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤

374

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعراقية

باب [51] الحروالا

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى في الماء الذي يغسل به الجنب وقلته وكثرته

صلے اس مبارک و من

(2)

وإن كانت عين (1) صغيرة، ولا يستطيع أن يغرف منها؛ فيتيمم، ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره.

قال محمد بن المسبّح: إلّا أن يقدر على الماء فيناله؛ إذا كانت (4) كفاه نظيفتين، فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع في الماء.

وقيل: إن أمكنه أن يأخذ بثوبه ويعصره، ثم يستنجي أو يتوضأ، وإلا تيمم. أبو سعيد أما إذا كان الماء عينًا؛ فلا تكون العين إلا تجري). والعين الجارية صغيرة أو كبيرة إذا بان جريها برؤية أو باطمنئانة لا يشك فيها؛ جاز الاستنجاء فيها (6) من النجاسات ومن الجنابة. ولا أعلم اختلافًا. ولو كانت بعد أن نضح جريها بقدر ما يجزئ الغسل، وهو قدر صاع من ماء، مجتمعا أو متصلا، طويلا في جريه بعد أن يثبت جريانه)؛ فهو جار. ويجوز في معنى الاتفاق أن يغسل فيه جميع النجاسات، ويغتسل من الجنابة

(1) في م «منه».

(2) هي

الماء المنبعث جاريًا من باطن الأرض.

(3) في م زيادة «أبو» وهو خطأ.

(4) في أ و ب «كانا».

(5) لعل الصواب «تجزئ».

(6) في م «منها».

(7) في أ «جاريه» وفي ب «جارية».

١٬٦٥٦ / ١٤٬٥٥٩