المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

378

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [52]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ بارك في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

ومن أراد الاغتسال من إناء؛ جعل الإناء عن يمينه، وبدأ بالنية فقال: أتطهر لغسل الجنابة، طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بغسل كفّيه، ثم غسل الأذى، ثم توضأ وضوء الصلاة.

قال أبو الحسن يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه.

مسألة:

ومن الشرح أبو محمد: وأمّا (1) قوله: فليبدأ بغسل يديه؛ فإنا نأمره بغسل يديه، كان مغتسلا من إناء أو غير إناء؛ إذا كان بهما شيء من النجاسة، وإلا؛ فليس عليه غسلهما أدبًا ولا فرضًا إلّا أن يكون قام من نوم الليل دون النهار؛ فإنا نأمره بغسلهما ولو كانتا طاهرتين. وأمّا نوم النهار؛ فلا. والله أعلم.

مسألة:

وإذا طهر الأذى؛ فلا بأس أن يمس بدنه ويعركه بيده ويردّها إلى الماء. وإن وقع في نهر؛ فبدأ بالغسل قبل الوضوء؛ فلا بأس. ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء؛ لم أر فسادًا، وقد ترك ما يؤمر به إذا أمكنه.

(1) في م «أبو الحسن وأن».

١٬٦٦٠ / ١٤٬٥٥٩