الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩المصنف
الجزء الرابع - باب [52]: في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به
379
مسألة:
الشرح: أبو محمد: قوله: لا بأس إذا اغتسل (1) من غير مسح؛ فإنّه يصح لمن لم يرد الطهارة بتلك الطهارة، إلّا أن يكون أراد قول من ذهب من أصحابنا إلى أن الاغتسال من الجنابة طهارة للصّلاة كافية تامة لا يحتاج معها إلى المسح. والذي نختاره؛ أنّ الجنب إذا قام إلى الصلاة مخاطب بفرضين (2)؛ فرض المسح، وفرض الاغتسال. دليله أوّل الآية وآخرها. والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد الله: فإن أراد أن يجعل وضوءه في غسله؛ استنجى. فإذا نقى موضع النّجاسة؛ تمضمض واستنشق. ثم يغسل ويعترك، ولا يمس فرجه. ثم يجتزئ
مسألة:
قال أبو قحطان وأحبّ أن يبدأ المغتسل بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ووجهه وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم يده اليسرى وما يليها، ثم صدره وظهره (3) ورجليه، ويعرك بدنه. وإن قدم جارحة قبل الأخرى؛ فلا بأس، بلا أن يؤمر بذلك.
في
أبو سعيد: يؤمر بنحو هذا وكان يفعله إذا اغتسل من الإناء. وإن فعل (4)
الغسل من النهرِ فَحَسَن.
(1) في م «غسل». (2) في أ و ب «فريضتين».
(3) في أ و ب «ظهره وصدره».
(4) في م «وإن كان فعل».