المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

المصنف

مسألة:

المجلد الثالث

قال أبو محمد الواجب على الجنب أن يتطهر للصّلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل؛ لأنّه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين: غسل الأعضاء إذا كان محدثًا من غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبًا.

مسألة:

والمستحبّ في الغسل أن يبدأ بميامنه (1) وإجراء الماء على بدنه، يعني إفراغ الماء وإمرار اليد. ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويختم بقدمه اليسرى.

وقيل: كان الصحابة يبدؤون بميامنهم (2)

في

الاغتسال.

وإن ترك الترتيب المستحبّ، وعمّ بدنه بالاغتسال؛ فقد خرج مما أُمر بـ ولا ينبغي أن يدع الترتيب الذي أمر به. وبالله التوفيق.

مسألة:

وواحدة تجزئ للفرض والمأمور به ثلاث عرکات رافقات.

قال أبو مالك: إذا عرك الجنب كلّ عضو ثلاث عركات؛ فلا بأس بما غسل بعد ذلك. وإذا أمر الماء على الجسد ومسحه مسحة واحدة؛ فقد أجزأ.

أبو سعيد: لا يجزئ من الغسل ثبوت لعلّه بدون ثلاث عركات في النهر (3)، ومن الإناء ثلاث عركات مع كل عركة صبّةٌ من الماء. ولعلّه كما قيل في

الوضوء: إنّ (4) أقله ثلاث.

(1) أي كلّ يمين من أعضاء جسده. (2) في أ «بميامينهم».

(3) كذا في النسخ الثلاث.

(4) في م «وإن».

١٬٦٦٢ / ١٤٬٥٥٩