الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١الجزء الرابع - باب [52]: في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به
المصنف
381
قال: وبالواحدة تقع تأدية الفرض، وما فوق ذلك يخرج الاختلاف (1) لمن
قل ماؤه، ولمن استعجل.
وعموم
الأمر؛ أنّه إذا ثبت للجسد وعليه (2) التطهر بإجراء الماء عليه بأيّ حال؛ فقد ثبت الغسل، من جنابة كانت أو حيض أو نفاس. وليس في الترتيب قول مؤكّد باتفاق ولا اختلاف.
ولو غسل جسده كله أو بعضه قبل موضع الأذى؛ كان مجزئًا في الاتفاق؛ وإن كان تاركًا ما يؤمر به من (3) الأدب (4).
مسألة:
والمأمور به الجنب ألا يغتسل حتى يستبرئ. فإن غسل ولم يرق البول،
وخرج منه شيء من خباثة؛ أعاد الغسل.
مسألة:
والواجب على الجنب أن يتبع كلّ موضع من بدنه من شعر أو بشر (ه)، فيوصل الماء إليه إذا أمكنه ذلك. والأنف والفم وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل إليه الماء، كما يمكن إيصاله إلى سائر جسده. فجميع ما يمكن إيصال الماء إليه؛ مُفْتَرَضٌ غسله، مأمور به.
ومن ترك شيئًا أمر بفعله فلم يفعله كما أمر؛ كان بمنزلة من () لم يفعل.
ويخلّل المغتسل لحيته بالماء.
(1) في م
«للاختلاف».
(2) في م «وغلبه».
(3) في م «في».
(4) الفقرتان السابقتان وردتا في م قبل صفحة. وموقعهما هنا
(5) في م «بدنه شعرًا وبشرًا».
«اتصاله». (6) في اوب
(7) في م «أمر».
أحسن.