الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢382
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
ومن اغتسل أو توضأ ونسي أن يمسح تحت خاتمه؛ فما أحد يغتسل أو
يتوضأ إلا ويبل تحته.
ومن نسي أن يدخل يديه في أذنيه حتى فرغ من غسله؛ فإنّه يغسل أذنيه، وليس
عليه إعادة الغسل.
بين
مسألة:
ومن اغتسل ولم يُجرِ يده على إليتيه (1)؛ فإنّه يعيد صلاته، ويجري يده بالماء ن (2) إليتيه. ولا يجزئ حكّ إلية بإلية. وأمّا التّياب فلا يفسد.
مسألة:
وأجمعوا على أن غسل داخل الأذن والإبط واجب، وأنّ المضمضة والاستنشاق في غسل الجنب فرض؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة، فبلّوا الشّعر وأنقوا البشر» (3). وفي الأنف بشرة وشعرة. وفي الفم بشرة وهي الجلدة التي تقي اللحم الأدنى (4).
(1) الإلية هي
العجيزة.
(2) في م «من».
(3) روي الحديث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس.
ولفظه عند الربيع والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر».
مسند الربيع، [22] بَابٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ حديث 139، ج 1، ص 39. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن تحت كل شعرة
جنابة - حديث: 102.
(4) في م «الأذى».