الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤384
المصنف
مسألة:
(1) u
قومنا اختلفوا في الجنب يغسل فيحدث قبل أن يتم غسله:
فقول: يتممه ويتوضأ.
وقول: يستأنف الغسل.
المجلد الثالث
أبو سعيد: أكثر قولنا: إنّ الأحداث لا تنقض الاغتسال من الجنابة.
(2)
ولا يبعد عندي ما قال بمعنى (2) قول من قال منهم: إنّ الجنب إذا غسل بعض جوارحه واشتغل عن تمام غسله حتى، جفٌ، أن عليه الإعادة. فإذا ثبت هذا؛ كان بالحدث أقرب.
ولعلّ الذاهب إلى هذا شبّه (3) الغسل بالوضوء؛ للمخاطبة بكلّ واحد
منهما جملة.
مسألة:
ومَن غَسل من الجنابة، فلما فرغ وجد في فخذه شيئًا من الجنابة؟ فقد قيل: يتم له غسله، وإنّما عليه غسل النّجاسة. وأحسب قولًا: إنّه يعيد الغسل. قال: ولا يبين لي ذلك.
وقوله: «تحت كل شعرة جنابة» (4). فإنّه للتعبّد بوجوب الغسل على عامة البدن، ولا يصح ذلك في ثبوت الجنابة تحت كل شعرة؛ لوجود نجاسة بعينها؛ لأنّ إجماعهم ما (5) أن بدن الجنب ليس بمنجس ما (5) مشه من الطّهارة (6).
في م «يتمم».
(2) في م «لمعنى». (3) في أ و ب يشبه».
(4) سبق تخريجه.
(5) في
أ و ب «لما».
(6) في م «الطهارات».