الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦386
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وقيل: لو نسي شيئًا من غسله وتوضأ فصلّى؛ أنّ عليه إعادة غسل ما نسي،
ويصلي، ولا إعادة عليه في الوضوء.
وقول: إنّ عليه إعادة غسل ذلك، والوضوء والصلاة.
وقول: يعيد الغسل والوضوء والصلاة.
وأثبت القول: إنّ الغسل يقع متفرقًا على العمد والنسيان، جفّ أو لم يجفّ، صلّى أو لم يصل. وإنّما عليه إعادة غسل ما نسي أو ترك.
وإن كان على وضوء؛ لم يكن عليه إلّا غسل ما تركه وإعادة الصلاة، إلا أن يكون الذي تركه من جوارح الوضوء، فهو كمن ترك شيئًا من وضوئه؛ فقيل: عليه إعادة الوضوء تركه ناسيًا أو عامدًا (1).
كله
في العمد والنسيان.
وقول عليه في العمد، وليس عليه في النسيان إلا غسل ما ترك؛ ما لم يدخل في الصلاة. ثم عليه إعادة الوضوء وقول: لا إعادة عليه؛ ولو دخل في الصلاة؛ ولو صلّى؛ إلا غسل ما ترك
والصلاة.
قال: ويعجبني أن لا إعادة عليه في النسيان؛ إلّا غسل ما ترك؛ ما لم يدخل في الصلاة، ثم عليه الوضوء. إلّا أن يخاف فوت الوقت إن غسل ما ترك؛ أعجبني أن يغسل ما ترك ويصلّي.
وأما في العمد لغير معنى؛ فيعيد وضوءه، سواء كان جنبا أو غير جنب.
وأما قوله: «إذا لم يدخل يده في أذنه؛ فليعد غسلها دون الغسل. وكذلك إذا لم يثبت للأذن غسل ببلوغ الماء إلى الطاهر منها مما يناله الغسل بأحد
(1) في م «متعمدًا».