الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧المصنف
الجزء الرابع - باب [52]: في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به
387
ما قيل من بلوغ الماء إليه بحركة من الماء أو من الغاسل أو بوجه. ولا يبلغ إليه البلل»؛ فهو كذلك. وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه؛ فلا غسل عليه؛ ولو لم تنله اليد بالعرك؛ إذا ثبت له الغسل بأحد (1) ما قيل، مما يشبه العرك ويقوم مقامه (2).
(1) في أو ب كأنّ الكلمة «باجد».
(2) هذه الفقرة ناقصة من م.
١٬٦٦٩ / ١٤٬٥٥٩