المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

المصنف

الجزء الرابع - باب [52]: في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به

387

ما قيل من بلوغ الماء إليه بحركة من الماء أو من الغاسل أو بوجه. ولا يبلغ إليه البلل»؛ فهو كذلك. وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه؛ فلا غسل عليه؛ ولو لم تنله اليد بالعرك؛ إذا ثبت له الغسل بأحد (1) ما قيل، مما يشبه العرك ويقوم مقامه (2).

(1) في أو ب كأنّ الكلمة «باجد».

(2) هذه الفقرة ناقصة من م.

١٬٦٦٩ / ١٤٬٥٥٩