المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

388

المصنف

المجلد الثالث

انتى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [53]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى في المغتسل من الجنابة يترك شيئًا من بدنه

صالح بن مبارک ان شيعي دين مبارک فارس 11

وقيل: إن كان قد علق على بدن المغتسل قار (1) أو غيره مما يلزق به، حتى الماء وبين ذلك الموضع؛ قلعَ ذلك، وغسل موضعه، وأعاد الصلاة

يحول بين إن كان قد صلّى. وإن كان الذي لزق رقيقًا، بقدر ما يصل الماء إلى الموضع؛ فلا بأس. وقول: إن كان الذي لزق أقل من ظفر؛ فلا بأس. وإن كان سقط (2) سمك وقد صلّى؛ غَسَلَ موضعها، ويُبْدِلُ.

قال أبو الحواري قول: إن كان موضع القار والسمكة أقل من ظفر؛ غسله، ولا نقض عليه في صلاته، كان جنبا أو غيره (3).

أن

أبو سعيد: قد قيل في مثل هذا إذا كان لا يحول بين البدن والغسل في الاعتبار من قار أو سقط أو غيره، فغسل ناسيا (4) لذلك الوضع، أو لم يعلم عليه شيئًا مما يحول بينه وبين الغسل، ثم علم بعد ذلك أو ذكر؛ فإن كان قد صلّى، وكان ذلك من وضوء أو غسل، وكان الموضع أقل من مقدار ظفر؛ فليس

(1) في أعلق علي شيء من بدن الجنب من قار»، وفي ب «علق شيء من بدن الجنب من قار».

والأحسن ما أثبته.

(2) السقط

هو القشر على جلد السمك.

(3) في م «غير جنب».

(4) في أ «ما يشاء». ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

١٬٦٧٠ / ١٤٬٥٥٩