المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩

الجزء الرابع - باب [3]: في المغتسل من الجنابة يترك شيئًا من بدنه

المصنف

389

عليه إعادة الصلاة، كان من وضوء أو غسل، كان في مواضع الوضوء أو غيرها. وعليه إخراج ذلك إن لم يكن من عذر، وغسل ذلك الموضع؛ إن كان جنبا؛ لما يستقبل من وضوء أو صلاة.

ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ أنّ عليه هذا فيما يستقبل؛ ولو لم يكن عليه بدل ما مضى مما صلّى به؛ إذا كان أقل من مقدار ظفر.

وقول: عليه البدل، كان ذلك قليلا أو كثيرًا، لم يعلم به، أو علم به ثم نسي حين الغسل أو الوضوء. وقول: إنّ عليه البدل، كان قليلا أو كثيرًا؛ إذا كان جنبا، كان ذلك في مواضع الوضوء أو غيرها. وأمّا إذا لم يكن جنبًا، وكان ذلك في مواضع الوضوء وتوضأ، ولم يعلم به أو نسيه حتى صلى؛ أنّه لا إعادة عليه، ولا يخرج عندي (1) فرق فيه، كان جنبًا أو غير جنب.

مسألة:

وكذلك إن ترك غسل موضع شيء من بدنه وهو جنب، أو يتوضأ ناسيا ولم (3) يعلم حتى يتبين (3) له بعد أن صلى؛ فالقول في هذا، وفي الحائل بين البدن والغسل سواء؛ إذا لم يعلم به، أو كان ناسيًا له.

والاختلاف فيه واحد، إذا كان أقلّ من مقدار ظفر بظفر الإبهام. وقول: بقدر الدينار أو الدرهم. ولعلّ ذلك كله سواء لا يتفاوت، ويخرج

على الوسط.

(1) ناقصة من م.

(2) في م أو لم».

(3) في أ و ب «يبين».

١٬٦٧١ / ١٤٬٥٥٩