الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠390
المصنف
المجلد الثالث
وهذا كله إذا علم وذكر (1) بعد الصلاة.
وأما قبل الصلاة، كان قليلا أو كثيرًا، ولو شعرة واحدة، فعليه غسل ذلك، ولا يصلّي حتى يغسله إن أمكنه غسل ذلك. فإن لم يغسله وصلّى؛ فعليه الإعادة. ولا أعلم فيه اختلافا.
ويخرج الاختلاف في الكفارة، إلّا أن يكون له عذرُ تَناوُلِ ذلك لا على
التعمد.
وفي موضع: إلّا من عذر فوت الوقت أو عدم الماء.
مسألة:
وأما إذا كان ذلك قدر الظفر أو الدينار أو الدرهم، ثم علم قبل الصلاة، وأمكنه غسله، ولم يغسله وصلّى؛ فلا شك في الكفّارة؛ ولو كان له تأوّل معنى على غير سبيل الرّأي ولا الدينونة لمثل ذلك، إلّا أنّه يظنّ أنّ ذلك جائز
له لمعنى.
مسألة:
وأما إذا ترك غسل شيء من بدنه وهو جنب، أو من مواضع الوضوء في الوضوء، كان جنبًا أو غير جنب، كان قليلًا أو كثيرًا، ما كان دون الظفر؛ فلا أعلم في ذلك اختلافًا؛ أنّ عليه الإعادة.
ويشبه لزوم الكفّارة عليه؛ إذا صلّى به، وبثبوت ما لا يسعه جهله في مثل ذلك في دينه ومعنى الكفّارة وقطع عذره بمثل (2) ذلك الكفّارة وقطع عذره بمثل (2) ذلك في الهلاك في دينه، مما يختلف فيه، ما كان من قدر الظفر أو الدينار أو الدرهم في معاني الاختلاف في
(1) في م «أو ذكر».
ب «وبمثل».