الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١الجزء الرابع ـ باب [3]: في المغتسل من الجنابة يترك شيئًا من بدنه
المصنف
391
هذه المقادير على معاني اختلاف المختلفين. ومعي (1) أنه يتفق على ثبوت هلاكه بذلك، وأن لا يسعه جهل ذلك، وثبوت الكفّارة على قول من يقول بثبوتها على الجهالة؛ إذا كان جاهلا لذلك.
وأما إذا كان متعمّدًا لترك ذلك بغير جهالة ولا معنى، وكان قدر أحد هذه المقادير؛ ثبت عليه الاتفاق بثبوت (2) الكفّارة؛ على قول من يقول بثبوت الكفّارة
في
الصلاة.
مسألة:
في الجنب يغسل بدنه كلّه، إلا شيئًا من أطراف شعره لم يمته الماء، وصلى، هل تتمّ (3) صلاته؟
قال: لا تتمّ) على العمد، كان قليلا أو كثيرًا؛ ولو جهل. فإن نسي، وكان أقل من ظفر، فتركه (5) ناسيًا؛ لم يضره. وإن كان مثل الظفر أو أكثر (6)؛ فعليه
الإعادة).
وقول عليه الإعادة على حال، كان قليلًا أو كثيرًا.
(1) في م «فمعي». (2) في أ و ب «وثبوت».
(3) في م «يتم». (4) في أوم «يتم». (5) في م «إذا تركه». (6) في م «أكبر».
(7) في م زيادة «لعدم الماء».