المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

392

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجدته والى الاول باب [54]

ما يعذر به الجنب من الغسل لعدم الماء،

أو لعلة في تيممه

صلاح ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

والجنب إذا لم يجد الماء بوجه من الوجوه أجزأه التيمم، كان صحيحا أو مريضًا، مقيمًا أو مسافرًا، آمنًا أو خائفًا. لا فرق في هذا، ولا أعلم فيه اختلافًا.

مسألة:

وإذا تيمّم الجنب عند عدم الماء؛ تيمّم للغسل تيمما، وللصلاة تيمما. وقول: تيمّم واحد يجزيه؛ إذا نواه لهما. والأوّل أحوط.

مسألة:

(2)

وإن وجد ماء وعليه ناس؛ فليس له (1) أن يقاتلهم، ولكن إن وجد سبيلا إلى الماء؛ حمل منه واغتسل من غير أن يتعرّى (2) مع أحد. فإن قاتلوه قتالًا يخاف منه على نفسه؛ لم يقاتلهم ويتيمم. وإن لم يمنعه الناس عن (3) الماء، إلا أنه لا يتمكّن في الغسل إلّا أن يتعرّى لهم؛ فهو بمنزلة العادم للماء، فليتيمم، ولا يتعرّى، فيبيح ما هو محرّم عليه من إبداء عورته.

(4)

(1) في م «عليه».

(2) في م يشتبك».

(3) في م «من».

(4) في م «من». (5) في أ و ب «بهم».

١٬٦٧٤ / ١٤٬٥٥٩