المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦

396

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

ومن وطئ زوجته وهو غير واجد الماء؛ فلا بأس. ولا أحبّ أن يفعل ذلك؛ إن لم يضطر إليه. فإذا قدر على الماء؛ اغتسل. ويجوز للرجل أن يمس امرأته بأرض لا يجد بها ماء، ويتيممان. فإذا قدرا على الماء؛ اغتسلا. وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

١٬٦٧٨ / ١٤٬٥٥٩