الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧الجزء الرابع
المصنف
397
انتهى ما وجدته والى
اول باب [55]
تاب المصنف تيلوه ان شال
بارك في الجنب يشكّ أنّه اغتسل أو لم يغتسل
وكتاب
وما أشبه ذلك من الفرائض
صلاح ميں مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے
أبو الحسن: في من كان جنبًا، ثم صلّى صلاة أو صلوات، ثم لم يعلم أنه كان اغتسل أو لم يستيقن، وهو قد كان غسل؛ حتى يعلم أنّه لم يغسل، ولا يعرف (2) نفسه بترك غسل الجنابة.
أبو سعيد: هذا يخرج على الاطمئنانة؛ ولو كان ممن يدين بها. فليس الغسل من الجنابة مثل الوضوء؛ لأنّ الوضوء في أكثر الأحوال لا يصلّي إلّا بوضوء. ويخرج في الغسل؛ أنّه يجري (3) عليه معنى النسيان.
وإذا علم أنه جنب؛ فقد لزمه حكم الغسل، وهو عليه؛ حتى يعلم أنه قد اغتسل. فإن ذكر أنّه كان ذاكرًا لغسله حتى مضى إلى الماء فوقع فيه ليغسل، أو مضى ليغسل، وعرف ذلك، أو ذكر شيئًا من هذا؛ كان هذا مما يزيد في الاطمئنانة؛ إذا مضى عليه وقت صلاة؛ لأنّه إذا مضى عليه وقت صلاة، ثم شك
صلّاها أو لم يصلها؛ فقول: ليس عليه أن يصليها؛ حتى يعلم أنّه لم يصلها. وما دام في وقتها فشك فيها؛ فعليه أن يصلّي؛ حتى يعلم أنه قد صلّى.
(1) في أ و ب «أنه غسل أو لم يغسل». (2) في م «تعرف ويظهر أن الأصح ما أثبته. (3) في أ «يجزي».