المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢

402

المصنف

المجلد الثالث

ويعجبني

أن يكون له في الاطمئنانة؛ أن يكون مؤديا؛ حتى يعلم أنه لم يؤدّه، أو يأخذه في ذلك الحكم الذي يوجب عليه أداءه من أحكام أهل العدل

الذي يجب عليه حكمهم.

(1)

وأما في الحكم؛ فلا يبين لي براءة) له من هذا النوع؛ ولو كان شكه فيه بعد انقضاء وقته؛ لأنّه (2) قد يكون له تركه من وجه العدم له؛ ما لم يطلب به

مطلبًا لا يسعه تركه، ولا يزيل عنه ذلك (3) ما قد لزمه منه.

مسألة:

وكل شيء من دين الله ثبت (4) فهو على أصله؛ حتى يزيله أصل مثله. وربّما أزال الأغلب من الأحوال حكم أثبتته (5) الأصول؛ كرجل وامرأة ثبتت بينهما معاشرة بسنة (6) التزويج وهو يعرف نفسه أنه لا يعاشر تلك المعاشرة، بقليل ولا كثير، إلا من تجوز له مساكنته بزوجية، أو رحم أو نسب، أو صهر أو رضاع، فعارضه الشكّ في زوجته، كيف كان التزويج، ومن أي وجه، ومن زوجه؟ ولا عَلم من شهد عليها؛ أنّها أخته من الرّضاع، ولا أمه وسائر ذوات محارمه؛ كان هذا شكّ معارضة؛ وإن كان موضع حكم؛ لأنّه في الأصل محكوم عليه باعتزال النّساء في المعاشرة)؛ حتى يصح ما يجوز له، وإلا؛ فهنّ عليه محجورات؛ لأنهنّ حرمة على الرّجال؛ حتى يصح ما يُحِلّهنّ، وكان (8) حكم التعارف والاطمئنانة هو الأغلب معمولا به دون ثبوت الأحكام.

(1) في م «لي، نراه». وهو خطأ.

في م «إلّا أنّه».

(3) في م «ذلك عنه».

(4) في ب «يثبت».

(5) في أ «ابنيّة».

في م «شبه».

(7) في أ و ب «بالمعاشرة».

(8) في م «فكان».

١٬٦٨٤ / ١٤٬٥٥٩