المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣

الجزء الرابع - باب [0]: في الجنب يشكّ أنّه اغتسل أو لم يغتسل

المصنف

403

وكذلك ما أشبهه من الأموال التي في يده إذا نص (1) نفسه إلى معرفتها من أين اكتسبها. وفي الأصل؛ محجور عليه ذلك إلا بحلّه. فكان (2) حكم الأغلب في التعارف أثبتُ مِنْ حكم القضاء (3). وكذلك البيوع التي دخل فيها؛ وهو يطأ بها الفروج ويأكلها، وقد كان بها عارفًا أنّها (4) لغيره. فكان (0) ما في يده على الاطمئنانة؛ أولى من الحكم. ولو كان الأصل؛ صار عليه بمعنى غير ثابت ونسي ذلك؛ لم يضره ذلك؛ ولو كان ربًا أو غصبًا.

وكذلك لو علم أصل زوجته أنّه حلال، ثم بانت منه وفارقها، فلما طال ذلك لم يعرفه وغاب عنه؛ لم يكن في حكم الجائز، والمحجور يجيزها) له؛ إذا لم يعرف الأصل الذي بانت منه، وتركها له لطول المدة.

ولو كان إذا تعقب الأمر فيها علم حقيقة التزويج، ولم يعلم حقيقة الفرقة؛ إذا كان قد تركها وبانت منه على سبيل ما معه؛ أنّ ذلك يحرمها؛ ولو لم يكن الأصل يبينها منه، ولا يحرمها عليه، وكان حكم الاسترابة هاهنا

ذلك

في أولى من حكم القضاء.

وأما إن كان وقع بينهما كلام دخل عليه الرّيب، ولم يكن تركها تحريمًا، ثم غاب عنه علم ذلك، فنسيه؛ فهي زوجته على الأصل فيما يسعه ويجوز له؛ ولو كان ذلك

(9)

السبب يحرمها عليه إذا نسيه (8) ما لم يثبت حكم قضاء أو استرابة وثبت (9) حكمها.

(1) في م «نصب».

(2) في م «وكان».

(3) في م «الفرض».

(4) في أ و ب «أنّه».

(5) في ب «وكان».

(6) في م «بجبرها».

(7) في م «يثبتها». (8) في ب «لا يشبه».

(9) في م «ثبت».

١٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩