الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤404
المصنف
المجلد الثالث
انتهى ما وجدتر و الى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [56]
ساج كا ا فى جنابة الخنثى و في جنابة الخنثى وغسله من ذلك
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وقيل: على الخنثى الغسل من الجنابة والحيض. وإذا رأى الحيض؛ توضأ لكلّ صلاة وصلّى. فإذا طهر؛ اغتسل.
أبو سعيد: يحسن هذا في أمر الخنثى إذا ثبت حكمه حكم خنثى؛ لأنه يلزم حكم الأنثى، وحكم الذكر فيما يجتمع عليه من حكمهما.
فإن خرج منه المني من خلق الأنثى باحتلام في منام، أو يقظة بغير جماع؛ فعليه الغسل، على قول من يقول بذلك على الأنثى.
وقول: ليس عليه كالمرأة. وإن خرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأي وجه كان، باحتلام في منام أو يقظة، بملامسة أو غيرها، خرج ثبوت الغسل عليه؛ لأن ذلك ثابت على الذكر من أي وجه. ولا أعلم فيه اختلافًا.
مسألة:
والخنثى يلزمها حكم ما يخص الذكر في موضع ما يجتمع (2) فيه، وحكم الأنثى في موضع ما يجتمع فيه أو يختلف (3).
(1) الخنثى من له من أعضاء جسمه ما للرّجال وما للنساء جميعًا، فلا هو يعرف أكان رجلًا أو امرأة.
(2) في م «تجتمع».
(3) في م «تجتمع فيه أو تختلف».