الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥المصنف
الجزء الرابع - باب [56]: في جنابة الخنثى وغسله من ذلك
405
مسألة:
وإن جامع الأنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه في خنثى (1) ذكر أو أنثى أو دابة؛ وجب عليه حكم الغسل بالوطء.
وكذلك إن جامعه ذكر أو خنثى حتى غابت الحشفة فيه، في قبل أو دبر؛ وجب عليه حكم الغسل بالوطء؛ لأنّ ذلك يجب على الأنثى في القُبُل والدبر. وكذلك إن وطئه ذكر في الدُّبُر حتى غابت الحشفة، أو وطئه (2) شيء من الدواب، أو أوطأ نفسه شيئًا من الدوابّ في قُبل أو دبر؛ حتى ثبت عليه حكم الوطء؛ وجب عليه حكم الغسل بهذه المعاني.
وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه من حكم خلق الأنثى والذكر سواء، في ما مضى ذكره من غسل الذكر والأنثى من الجنابة، في النسيان أو الجهل.
جميع.
(1) ناقصة من أوب. (2) ناقصة من أ و ب.
١٬٦٨٧ / ١٤٬٥٥٩