المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

406

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجدته والى

باب [57]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شاءاور الحر والا ساج مكتاب الصين وكان او في حيض الخنثى

پہلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارم است

وقيل: إذا بلغ الخنثى، فحاضت من خَلْقِ النساء، ولم يجنب من الذكر؛ فحكمه حكم امرأة.

وإن أجنب من خلق الذكر، ولم يحض؛ فحكمه حكم رجل.

وإن حاض وأجنب (1)، من خلق الذكر الجنابة ومن خلق الأنثى الحيض؛ فهو خنثى.

وإذا أجنب؛ كان عليه الغسول.

وإذا حاض؛ توضأ وصلّى حتى إذا طهر من الحيض؛ اغتسل غسلًا واحدًا، وصلّى، ولا يترك الصلاة في الحيض.

وقول: إذا حاضت الخنثى؛ حكم لها بحكم الأنثى؛ لأنّ الذكر لا يحيض، والأنثى تخرج منها الجنابة.

وكذلك الذكر تخرج منه الجنابة ولا يحيض.

أبو سعيد: يحتمل ما قيل في هذين القولين جميعًا؛ أن يحكم له وعليه في الحيض بما يحتمل من حكم الأنثى والذكر؛ فأما ما يثبت من حكم الأنثى؛ فوجوب الغسل على كل حال عند التطهر، وليس على الأنثى صلاة في الحيض،

(1) في أ «وجنب»، كذا في الكلمة السابقة.

١٬٦٨٨ / ١٤٬٥٥٩