الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٩الجزء الرابع - باب [57]: في حيض الخنثى
المصنف
409
باتفاق، فكان منه الحيض؛ ثبت له حكم الأنثى، إلا أن يصح أنه دم قرح؛ ولو خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر؛ لأنّه قد يكون ذلك من الأنثى والذكر، إلّا أن يولد له، فيثبت له حكم الذكر؛ لأنه لا يولد في الاتفاق إلا للذكر، ولا تلد في الاتفاق إلّا الأنثى. فإذا وُلد للخنثى؛ كان حكمها ذَكَرٌ على حال. وإذا ولد الخنثى كان حكمه أنثى على حال.
مسألة:
وإذا خرج
العلة؛
الماء الدافق من خلق الخنثى، ولم تحض؛ أعجبني أن يكون فيه حكم الذكر؛ ولو خرج من خلق الأنثى والذكر؛ وإن كان غير خارج من لأنه قد يكون من الأنثى والذكر.
١٬٦٩١ / ١٤٬٥٥٩