المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤١٠

21.

المصنف

المجلد الثالث

انتهى ما وجدتر و الى

ود الا ولعمرانية

باب [58]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

ابها في غسل المرأة من الجنابة والحيض

صلاح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے

وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل، لا فرق بينهما.

وغسل الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء كغسل الميت، إلا أن الحائض تؤمر بالغسل والتطيب إذا غسلت وأن تتبع أماكن الدم مما يغير رائحته، وليس بواجب.

لما

مسألة:

وإن لم تنقض المرأة ضفائر (2) شعرها؛ أجزأها؛ إذا بلغ الماء أصول الشعر؛ روي أنّ «أمّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله؛ إنّي امرأة أشدّ ضفائر (3) فأنقضه عند الغسل من الجنابة». فروي أنّه قال: «إنما يجزيك أن تصبي (4) عليه الماء حتى يبلغ الماء أصول الشعر» (5).

رأسي

(4)

(1) في م «ما». ويظهر ما أثبته.

في أ «ظفائر».

(3) في م «شعري».

(4) في أ «تصبّين». والصحيح ما أثبته.

(5) لفظ الحديث عند مسلم: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا.

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».

صحيح مسلم - كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة - حديث: 523.

١٬٦٩٢ / ١٤٬٥٥٩