الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤١١المصنف
الجزء الرابع - باب [8]: في غسل المرأة من الجنابة والحيض
411
ولم يأمر بنقض الشعر.
وقيل: إن حذيفة بن اليمان كان يقول لامرأته: «خلّلي شعرك بالماء قبل أن
تخلّله النار قليلة البقيا عليه).
وقيل: تخلّله بأصبعها. وهو قول الربيع.
وإن كانت عاقدة ضفائرها بخيط؛ فَلْتَحُلَّهُ ليصِلَهُ الماء.
وفي موضع: نحبّ (2) أن تنقض شعرها.
وقيل: إن لم تنقضه؛ فلتضربه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والله أعلم.
مسألة:
وكان الربيع يقول في الرجل إذا قضى شهوته من امرأته دون الفرج، فإنّه يغتسل ولا غسل عليها، إلا أن تكون النطفة دخلت فرجها؛ فالغسل عليها.
مسألة:
من
وعلى المرأة أن تبول إذا وطئها زوجها، وليس هي كالرجل. فإن لم تفعل؛
فلا نقض عليها.
وفي موضع: يجب عليها أن تبول مثل الرجل؛ لأنّ ماء الجماع يجتمع في رحمها أكثر، إلّا أنّ موضع البول من المرأة غير موضع الجماع ما ظهر منه. وفي موضع هل يستحب لها أن تريق البول؟
:
قال: لا أعلم ذلك؛ لأنّ مجرى الجنابة من المرأة غير مجرى البول.
(1) لفظ الحديث عند الدارمي عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة له، قال لامرأته: «خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه».
سنن الدارمي - كتاب الطهارة، باب: اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض -
حديث: 1181.
(2) في م «يجب». ولعلّ الأصح ما أثبته.