المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤١٢

412

المصنف

المجلد الثالث

مسألة:

وإذا احتقن الماء في رحم المرأة يومًا، ولم يقع قبل الغسل؛ فلا بأس، وليس عليها غسل، إلا أن تنتضح (1) وتغسل ما أصاب منها.

مسألة:

والمرأة إذا وطئها زوجها الصبي، فأجاز عليها. هل عليها غسل؟

فإنّه يختلف في ذلك إذا لم تنزل المرأة الماء الدافق.

وكذلك يختلف وجوب الغسل على الصبي أيضًا: فعلى قول من يلزم الصبي إذا عقل الصلاة؛ لزمه الغسل إذا التقى الختانان.

وكذلك قيل في الجارية إذا وطئها البالغ؛ أنّ عليها الغسل.

قال: ويعجبني

أن لا يجب على المرأة، إلا أن تنزل هي الماء، أو يكونَ الصبي مراهقا يشتهي النساء. ويعجبني أن يغسل هو أيضا؛ إذا كان مراهقا.

مسألة:

وإذا صبّ الزوج الماء على فرج المرأة البكر؛ فلا غسل عليها. وإن صبّ

في فرج الثيب؛ فعليها الغسل.

(1) في م ينتضح».

وفي لسان العرب: النَّضْحُ الرَّشُ، نَضَح عليه الماءَ يَنْضَحُه.

وفيه أيضًا: وانتضح عليهم الماء أَي تَرَشَّش.

وفيه: اسْتَنْصَح الرجلُ وانْتَضَح نَضَح شيئًا من ماء على فرجه بعد الوضوء.

ابن منظور، لسان العرب مادة نضح، ج 2، ص 618.

١٬٦٩٤ / ١٤٬٥٥٩