الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢412
المصنف
المجلد الثالث
مسألة:
وإذا احتقن الماء في رحم المرأة يومًا، ولم يقع قبل الغسل؛ فلا بأس، وليس عليها غسل، إلا أن تنتضح (1) وتغسل ما أصاب منها.
مسألة:
والمرأة إذا وطئها زوجها الصبي، فأجاز عليها. هل عليها غسل؟
فإنّه يختلف في ذلك إذا لم تنزل المرأة الماء الدافق.
وكذلك يختلف وجوب الغسل على الصبي أيضًا: فعلى قول من يلزم الصبي إذا عقل الصلاة؛ لزمه الغسل إذا التقى الختانان.
وكذلك قيل في الجارية إذا وطئها البالغ؛ أنّ عليها الغسل.
قال: ويعجبني
أن لا يجب على المرأة، إلا أن تنزل هي الماء، أو يكونَ الصبي مراهقا يشتهي النساء. ويعجبني أن يغسل هو أيضا؛ إذا كان مراهقا.
مسألة:
وإذا صبّ الزوج الماء على فرج المرأة البكر؛ فلا غسل عليها. وإن صبّ
في فرج الثيب؛ فعليها الغسل.
(1) في م ينتضح».
وفي لسان العرب: النَّضْحُ الرَّشُ، نَضَح عليه الماءَ يَنْضَحُه.
وفيه أيضًا: وانتضح عليهم الماء أَي تَرَشَّش.
وفيه: اسْتَنْصَح الرجلُ وانْتَضَح نَضَح شيئًا من ماء على فرجه بعد الوضوء.
ابن منظور، لسان العرب مادة نضح، ج 2، ص 618.