المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

420

المصنف

المجلد الثالث

به الصلاة (1) وقراءة القرآن وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض. فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.

قال: وقد قيل: تغسل (3) للجنابة ثم تقعد للحيض، وعليها الغسل؛ وإن قال بهذا؛ محمد بن محبوب.

حاضت. وممن

أبو سعيد: قول يستحبّ لها أن تغتسل من الجنابة؛ وإن لم تطهر من الحيض؛ لأنه يفرّق بين الحائض والجنب في أشياء، في الأكل والشرب والنوم للنعاس والخروج إلى الناس بعض يكرهه للجنب دون الحائض؛ لأنّ الحائض لا يكره لها الأكل ولا الشرب ولا النعاس ولا الخروج إلى الناس. وكذلك شعر الحائض وأظفارها لا بأس به. ومن الجنب فاسد على قول. وقول سواء.

مسألة:

أبو الحسن: من وطئ زوجته فلما فرغ؛ حاضت فليس عليها في الحكم غسل ولا مسح. وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على ستره (3)؛ فهي مثل الرجل إذا لم يجد ماء ولا من يأتها بالماء؛ فالصعيد لها مجز، ولا يحلّ إبداء العورة في الغسل ولا المسح على كل حال للنساء والرجال.

(1) في م «للصلاة».

(2) في م «تغتسل».

(3)

أ يقدر على ستره».

١٬٧٠٢ / ١٤٬٥٥٩